قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص اللجنة بما يأتي:
١- النظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات اللجنة.
٢- النظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات اللجنة الفصل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد