قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص اللجنة بالنظر في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات بالتبعية وفقا لأحكام الواردة في هذه المواد، ويما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد