قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع الدعوى من له صفة أو مصلحة في الدعوى أو من بمثله بصحيفة مستوفية لمتطلباته الواردة في نظام المرافعات الشرعية أو نظام الإجراءات الجزائية بحسب الأحوال، ويوجب رفع الدعوى للمحكمة التي توفرها الأمانة ووقت المتطلبات المحددة في تلك المسالك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد