قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون نظر اللجنتين في هذه القوائم، والأنظمة والدواعي والتعليمات، والمعلومات والبيانات الثابتة في ملف الدعوى، والاتفاقات المبرمة بين أطراف الدعوى.
٢- تطلب اللجنتين نظام الإجراءات الجزائية - بحسب الأحوال - فيما لم يرد فيه نص في هذه القوائم وبما هي اختصاصات وصلاحيات وطبيعة عملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد