القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون نظر اللجنتين في هذه القوائم، والأنظمة والدواعي والتعليمات، والمعلومات والبيانات الثابتة في ملف الدعوى، والاتفاقات المبرمة بين أطراف الدعوى. ٢- تطلب اللجنتين نظام الإجراءات الجزائية - بحسب الأحوال - فيما لم يرد فيه نص في هذه القوائم وبما هي اختصاصات وصلاحيات وطبيعة عملها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤