قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 713
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها:
اللجنة: لجنة المنازعات الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية.
اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية.
اللجنتان: اللجنة، واللجنة الاستئنافية.
القاعدة أي دائرة لأي من اللجنتين.
الأمانة: الأمانة العامة للجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد