القانوني

قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
713

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها: اللجنة: لجنة المنازعات الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية. اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية. اللجنتان: اللجنة، واللجنة الاستئنافية. القاعدة أي دائرة لأي من اللجنتين. الأمانة: الأمانة العامة للجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٠٤