الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للمركز -بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (الثامنة) من الترتيبات- ميزانية سنوية مستقلة من إيراداته، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد