القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد المركز المالية من الآتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة وفقاً للمادة (الثامنة) من الترتيبات. ب- المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها. ج- التبرعات، والهبات، والمساعدات، والوصايا، وريع الأوقاف، التي يقبلها المجلس. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانية المركز المعتمدة وفق لوائحه المالية والإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.