الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمركز اعتمادات مالية لتغطية نفقاته ضمن ميزانية وزارة البيئة والمياه والزراعة لمدة خمس سنوات بدءاً من العام المالي (2022م).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد