الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة شؤون المركز، وله على وجه الخصوص ما يلي:
الإشراف على سير العمل في المركز.
إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف المركز، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.
إعداد هيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى لمجلس لإقراره.
إعداد لوائح المركز المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية لتسيير شؤون المركز، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
تعيين العاملين في المركز وفقاً للوائح المعتمدة، والإشراف عليهم.
تنفيذ برامج وجميع نشاطات المركز في حدود الميزانية السنوية للمركز.
الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة ولما يقرره المجلس.
تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز، وعرضه على المجلس لإقراره.
إعداد التقرير السنوي، والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس؛ لإقرارها.
الموافقة على عقد المركز المؤتمرات، والندوات، واللقاءات العلمية، المتعلقة بعمله، وفقاً للإجراءات النظامية.
التوقيع على الاتفاقيات والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقاً لما تحدده لوائح المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد