القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى المجلس الإشراف على شؤون المركز وإدارته، وتصريف أموره، وله اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة صلاحياته في حدود اختصاص المركز والأنظمة ذات العلاقة. وله على وجه خاص ما يلي: إقرار السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتشغيلية للمركز، ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها. إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات أو أعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. الموافقة على استثمار أموال المركز بما يحقق أهدافه، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. الموافقة على تأسيس أو الاستحواذ على شركات أو المشاركة فيها في مجال اختصاص المركز، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على افتتاح فروع أو مكاتب للمركز عند الحاجة. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز، وإقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي للمركز، ورفعها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي. قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم للمركز، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو منسوبي المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.