الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط -تنظيميّاً- بوزير البيئة والمياه والزراعة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد