الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المركز: المركز الوطني للنخيل والتمور.
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد