القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء. ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ممثل من صندوق التنمية الزراعية. ممثل من وزارة التجارة. الرئيس التنفيذي للمركز. أمين هيئة تنمية الصادرات السعودية. اثنين من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، تكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون ممثلو تلك الجهات من ذوي الاختصاص. ثالثاً: يجوز للرئيس تعيين نائب له من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.