القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي. ممثل من وزارة الداخلية. ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية. ممثل من وزارة المالية. ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ممثل من الهيئة العامة للنقل. ممثل من الهيئة السعودية للمقاولين. ممثل من مكتب دعم هيئات تطوير المناطق والمدن. ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بقطاع الطرق، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب ألَّا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.