القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها؛ وذلك في حدود أحكام الترتيبات التنظيمية، وله بوجه خاص ما يأتي: اعتماد السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها. اعتماد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها. الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها. اعتماد خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها. اعتماد ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة. اعتماد الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ومتابعة الالتزام بها. اعتماد معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه. اعتماد القواعد والمعايير الخاصة بقطاع الطرق. اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية أو إلى القطاع الخاص. النظر في كل ما يتعلق بتخصيص قطاع الطرق، والرفع عن ذلك وفقاً للأحكام النظامية المنظمة للتخصيص. اعتماد لائحة التراخيص والتصاريح التي تختص بها الهيئة. اعتماد اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اعتماد اللوائح المالية، والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة المالية. اعتماد اللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها. اعتماد هيكل الهيئة الإداري ودليلها التنظيمي. اعتماد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح التي تمنحها الهيئة، والمقابل المالي لاستغلال الطرق وأحرامها وتحديد طرق تحصيلها، وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة. الموافقة على الاتفاقيات والعقود بأنواعها مع الأفراد والمؤسسات والشركات فيما له علاقة بأغراض الطرق ونشاطاتها، ومراجعتها بصفة دورية بحسب المتطلبات التشغيلية، وتعديل ما يلزم في شأنها بالتوافق مع المستثمرين. الموافقة على إنشاء فروع الهيئة ومكاتبها. الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها؛ وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي. اعتماد ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة ومراقب مالي داخلي لها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. وللمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهودة إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.