الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس على التنمية الاقتصادية بالمملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد