الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق.
الهيئة: الهيئة العامة للطرق.
الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الطرق: الطرق خارج النطاق العمراني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد