القانوني

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- القيام بما يأتي: وضع السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. تعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها. وضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة. وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها. إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، أو إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس. ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها. وضع معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها. منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق. التحقيق فنيًّا فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق وصيانتها. التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في قطاع الطرق. التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لتزويد الطرق بالخدمات اللازمة في سبيل توفير الخدمات الملائمة لاستخدام الطرق. التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة بقطاع الطرق. إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الطرق ومشروعاتها. تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات العلاقة بقطاع الطرق والمشاركة فيها. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بقطاع الطرق. إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق في المملكة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. أي مهمة أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.