القانوني

الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة محافظ بمرتبة (وزير)، ويعدّ المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنصُّ عليه الترتيبات وما يقرره أو يفوضه به المجلس، وله -على وجه الخصوص- ممارسة الصلاحيات الآتية: الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقًا للوائح والخطط والبرامج المعتمدة. الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة والسياسات العامة للقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك إلى المجلس. الإشراف على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بما يتفق مع الأولويات والسياسات العامة المتعلقة بالقطاع، ومقترحات تحديثها، ورفعها إلى المجلس. الإشراف على إعداد مشروعات الاستراتيجيات والخطط والبرامج المعنية بالقطاع في القطاعات الاقتصادية، ورفعها إلى المجلس. الإشراف على إعداد الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع وفقًا للأولويات والسياسات العامة المعتمدة المتعلقة به، بما في ذلك الخطط والبرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار لتنفيذ السياسات المعتمدة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها. الإشراف على إعداد اللوائح والضوابط والقواعد والمعايير والإرشادات المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها وفق الإجراءات النظامية. اقتراح مشروع لائحة التراخيص التي تصدرها الهيئة والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. اقتراح مخصصات التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها، ومتابعة تنفيذها. الإشراف على إعداد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، ولوائحها المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها؛ ورفع ما يلزم منها إلى المجلس لاعتمادها. اقتراح آليات وضوابط قبول الهيئة للهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها. الصرف من ميزانية الهيئة المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها إلى المجلس. الإشراف على إعداد التقارير الدورية التي تقدَّم عن سير العمل في الهيئة والقطاع، ورفعها إلى المجلس. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، واستكمال ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات النظامية. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس، أو القرارات ذات الصلة بأعمال الهيئة. تشكيل لجان وفرق عمل (دائمة أو مؤقتة) وفقاً لما تقضي به اللوائح المعتمدة من الهيئة. التعاقد مع الغير والاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين حسب ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. تعيين منسوبي الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المنظمة لذلك. الإشراف على تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجالات عمل الهيئة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا. تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية والإدارية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها. أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس. وللمحافظ تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.