القانوني

الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أغراضها في حدود أحكام الترتيبات، وله بوجه خاص ما يأتي: الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها. الموافقة على الأولويات والسياسات العامة للقطاع، ورفعها إلى اللجنة العليا. الإشراف على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بما يتفق مع الأولويات والسياسات العامة المتعلقة بالقطاع، ومقترحات تحديثها، تمهيدًا للرفع عن ذلك إلى اللجنة العليا. الموافقة على مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدًا للرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية. اعتماد السياسات المنظمة لتتجير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار، تمهيدًا للرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. الموافقة على الاستراتيجيات والخطط والبرامج المعنية بالقطاع في القطاعات الاقتصادية، تمهيدًا لرفعها إلى اللجنة العليا. الموافقة على متطلبات التمويل اللازمة لتنمية القطاع وضمان استدامته وكفايته وتنويع مصادره، تمهيدًا للرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه. اعتماد الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع وتحقيق الأولويات والسياسات العامة المتعلقة به، بما في ذلك الخطط والبرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتحديثها والإشراف على تنفيذها. اعتماد المعايير المهنية والأخلاقية ومعايير الجودة المتعلقة بالقطاع. اعتماد اللوائح والقواعد المنظمة للبنية التحتية البحثية للاستفادة منها بالشكل الأمثل وتسهيل الوصول إليها وتوجيهها في المجالات ذات الأولوية الوطنية للقطاع. الموافقة على مخصصات التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار. اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة. اعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة المالية. اعتماد اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اعتماد اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة. الموافقة على المؤشرات والتقارير الدورية ذات العلاقة بالقطاع. النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. الموافقة على إبرام الاتفاقيات، والبروتوكولات، والعقود، بحسب الإجراءات النظامية. الموافقة على إنشاء الأوقاف العلمية وتأسيس الفروع والمكاتب والوحدات والصناديق للهيئة داخل المملكة. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية. الموافقة على استثمار أموال الهيئة وأصولها الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً للإجراءات النظامية. اعتماد سياسة تقديم الهيئة للمنح المالية وخدمات المساندة الفنية. تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها، وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة. الموافقة على آليات وضوابط قبول الهيئة للهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك. الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات. اعتماد لائحة التراخيص التي تصدرها الهيئة والمقابل المالي لها. تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو المحافظ أو من منسوبي الهيئة. وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، وأن يفوضها ببعض اختصاصاته أو يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهودة إليها والاختصاصات المفوضة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.