القانوني

الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة مجلس إدارة، ويكون له رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: أ- المحافظ. ب- ممثل من وزارة التعليم. ج- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. د- ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. هـ- ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. و- ممثل من المركز الوطني للتنمية الصناعية. ز- ثلاثة من القطاع الخاص. ح- اثنان من قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية. يُعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ز) و(ح) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، ويستثنى من هذا الشرط المسؤول الأول في الجهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.