الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعقد اجتماعات المجلس في الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
يجتمع المجلس -بناء على دعوة من الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو بطلب من (ثلث) أعضائه على الأقل.
يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء -ممثلي الجهات الحكومية- في المجلس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
يجوز للمجلس -عند الحاجة، ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن يعقد الاجتماعات وأن يُصوَّت على التوصيات والقرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتّخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويُوقّع عليها بما يُفيد اطّلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تُعدّ التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرّر على جميع أعضاء المجلس الحاضرين، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل.
تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وتُحاط اجتماعات المجلس ومداولاته وجدول أعماله وتوصياته وقراراته ومحاضره بالسرّية التامة.
لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
للمجلس دعوة من يراه من الجهات الحكومية أو الخاصة أو من المختصين والمستشارين لحضور الاجتماعات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويكون للمجلس أمين من الأعضاء أو من غيرهم يختاره الرئيس، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات والتوصيات وتبليغها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد