القانوني

القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للكلمات والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذه القواعد ـ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : الوزير : وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني . المحافظ : محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني . المؤسسة : المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني . وحدة التدريب : منشأة التدريب العاملة في مجال التدريب التقني والمهني غير الربحية . مجلس الإدارة : مجلس إدارة وحدة التدريب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.