القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب تضمين النظام الأساس لوحدة التدريب ما يأتي :
أ ) اسم وحدة التدريب ومقرها الرئيس وعنوانها ، والنطاق الجغرافي لخدماتها . ب) اسم أو أسماء المؤسسين ومعلوماتهم الشخصية، ورقم السجل المدني للأفراد، ورقم الترخيص للجمعيات والمؤسسات الخيرية، والسجل التجاري للمؤسسات والشركات. ج ) شروط العضوية (إن وجدت) وأنواعها وحقوق الأعضاء وواجباتهم . د ) القواعد المتعلقة بإدارتها وتمثيلها وتحديد الهيئات القائمة على شؤونها واختصاص كل منها . هـ ) مواردها وكيفية التصرف فيها وطرق الإنفاق منها . و ) تحديد بداية السنة المالية ونهايتها ونوع المراقبة المالية على أموالها . ز ) كيفية تعديل نظامها الأساس ، وإنشاء فروع لها ، وكيفية اندماجها مع غيرها . ح ) كيفية حلها أو تصفيتها اختياريا، والجهات التي تؤول إليها أموالها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد