القانوني

القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون لوحدة التدريب مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء، يرشحهم المؤسس، ويوافق عليهم المحافظ. ويحدد النظام الأساس مدة عضوية مجلس الإدارة على ألا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.