القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للوزير حل وحدة التدريب في إحدى الحالات التالية :
1 ) إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساس . 2 ) إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية . 3 ) إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها . 4 ) إذا أخلت بالأحكام المبينة في هذه القواعد . وللوزير بدلاً من حل وحدة التدريب تعيين مجلس إدارة مؤقت لفترة واحدة يتولى اختصاص مجلس الإدارة الذي حُلّ ، إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف وحدة التدريب . ولا يجوز للقائمين على شؤون وحدة التدريب التي صدر قرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها . ويصدر الوزير قراراً يحدد طريقة تصفية وحدة التدريب وكيفية التصرف في أموالها ومستنداتها، ويحدد كذلك وحدات التدريب التي تؤول إليها هذه الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساس لوحدة التدريب أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في نظامها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد