القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى المؤسسة الإشراف على أعمال وحدة التدريب ومراقبة تنفيذ أحكام هذه القواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاها . ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاترها وسجلاتها ووثائقها، مع تقديم صورة من القوائم المالية للعام المالي المنصرم مدققة من محاسب قانوني مرخص له خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، وصورة من الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد موقعة من رئيس مجلس الإدارة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل . وعلى وحدة التدريب تقديم أي معلومة أخرى تطلبها المؤسسة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد