القانوني

القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب تزويد المؤسسة بصورة من محضر كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وما اتخذ من قرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ الجلسة، وللمؤسسة حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ قيدها فيها . وفي حالة عدم الاتفاق بين مجلس الإدارة والمؤسسة ، يعرض الموضوع على مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ويعد قراره نهائياً .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.