القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُنشأ وحدة التدريب من فرد أو مجموعة أفراد أو شخص أو عدة أشخاص ذوي صفه اعتبارية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد