القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط لتأسيس وحدة التدريب ما يأتي :
أ ) أن يكون طالب أو طالبو الترخيص سعوديي الجنسية ، أو إحدى الشركات الأجنبية . ب) أن يكون طالب أو طالبو الترخيص كاملي الأهلية . ج ) أن يعد طالب أو طالبو الترخيص النظام الأساس لوحدة التدريب المراد الترخيص لها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد