القانوني

اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: اللائحة : اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة. البنك : بنك التنمية الاجتماعية. اللجنة الدائمة : اللجنة المشكلة وفقاً للمادة (الثالثة) من اللائحة. الدليل الإجرائي : الدليل الذي تضعه اللجنة الدائمة وفقاً لأحكام اللائحة. الأسرة المنتجة : في ظل أحكام اللائحة هي الأسرة المسجلة لدى البنك, التي تتكون من فرد أو أكثر وتقيم في مسكن واحد بسبب صلة القربى، وتمارس فيه أو خارجه أيًّا من النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي. الجهات المشرفة : الجهات التي تشرف على النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي, كل بحسب اختصاصها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.