اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
البنك هو الجهة الرسمية لشؤون الأسر المنتجة, ولا يجوز لأي جهة إقامة مهرجانات أو أسواق خاصة بها -أو ما في حكمها- إلاَّ بعد التنسيق مع البنك وأخذ موافقته على ذلك, ما لم تكن مقامة وفقاً لنص نظامي أو لبرنامج مرخص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد