القانوني

اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تلتزم الأسر المنتجة بما يأتي: 1- إشعار البنك عند الرغبة في تغيير المسكن الذي يمارس فيه النشاط. 2- الاقتصار على ممارسة النشاط المسجل, ولا يجوز تغيير النشاط إلاَّ بموافقة كتابية من البنك. 3- تسهيل عمل الجهة المشرفة على النشاط, وتزويدها بما يلزم من بيانات ومعلومات, على أنه لا يجوز لها دخول المسكن المخصص لممارسة النشاط إلاَّ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدخول المساكن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.