اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- مدة التسجيل ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2- تخضع النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي -بما في ذلك المكان الذي يمارس فيه النشاط- لتقويم البنك كل ثلاث سنوات -على الأقل- من تاريخ التسجيل.
3- يضع البنك معايير لتقويم ما إذا كانت الأسرة المنتجة أصبحت لا تحتاج إلى دعمه ورعايته وخرجت من نطاق الدعم والرعاية, وفي حال رأى -وفقاً لتلك المعايير- خروجها من هذا النطاق فله التوقف عن دعمها ورعايتها؛ لتأهيل نفسها للدخول في نطاق القطاع الخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد