اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للبنك إيقاف المشروع الممول بقرض -وفقاً لأحكام المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة- في حال استمر تعثره, وله إيقافه وشطب التسجيل في حال عدم مبادرة الأسرة المنتجة بسداد هذا القرض, وذلك دون الرجوع إلى اللجنة الدائمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد