القانوني

اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- للأسرة المنتجة طلب الحصول على التدريب والتأهيل من البنك, وللبنك إلزام الأسرة طالبة التسجيل بالتدريب والتأهيل إذا رأى ضرورة ذلك, وذلك ضمن برنامج يخصصه البنك لا تتعارض شروطه مع اللائحة. 2- للبنك الاستعانة بالقطاعين العام والخاص لتنفيذ ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.