القانوني

اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للأسر المنتجة طلب الحصول على قرض دون فائدة وفقاً لأحكام نظام البنك. ولها كذلك طلب الحصول على دعم مالي غير مسترد لمشروع إنتاجي, ويضع البنك الشروط والضوابط اللازمة لهذا الدعم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.