القانوني

اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يفتح البنك حساباً مستقلاً لدعم الأسر المنتجة ورعايتها في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة يودع فيه ما يأتي: أ- ما يخصص من الدولة لدعم الأسر المنتجة ورعايتها. ب- الإيرادات المتحصلة من إيجارات محلات الأسر المنتجة. ج- التبرعات والهبات التي يتسلمها البنك لدعم الأسر المنتجة ورعايتها. د- إيرادات الأوقاف والوصايا المخصصة لدعم الأسر المنتجة ورعايتها. 2- للبنك استخدام جزء من متحصلات الإيرادات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة -عدا ما ورد في الفقرة (د) منها- لإدارة منافذ التسويق والحاضنات وتشغيلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.