اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للبنك عقد برامج خاصة أو شراكات تعاون وتكامل مع المراكز -أو ما في حكمها- التي تعنى بدعم ورعاية الأسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي والتابعة للقطاع العام, وعقد مثل تلك البرامج والشراكات مع القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات غير الربحية؛ لتحقيق أهداف اللائحة, وذلك في ضوء أحكامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد