القانوني

اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يتولى البنك-دون مقابل- تسجيل الأسر الراغبة في التسجيل, ويضع الشروط الخاصة بذلك. ويعدّ سجلاًّ خاصًّا بالتسجيل تدون فيه أسماء الأسر المنتجة والنشاطات التي تمارسها والمعلومات التي يرى البنك أهميتها. 2- يعد البنك قاعدة بيانات للأسر المنتجة, ويربطها بقواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات المشرفة, بشرط أن تتضمن بيانات الأسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي لدى الجهات والجمعيات والمؤسسات وغيرها التي يجب عليها تزويد البنك بتلك البيانات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.