القانوني

اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي نص نظامي آخر، يعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال. ب- منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالخيل العربية الأصيلة لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر. ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر. د- إلغاء الترخيص. أ- تجوز -في حال تكرار المخالفة أو في حال استمرارها أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها اللجنة- مضاعفة العقوبة الموقعة بها وفقاً للفقرات (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، على ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الأعلى. ب- يجوز أن يتضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الادارية المختصة. مع مراعاة ما ورد في اللائحة من أحكام، يضع المركز جدولاً للمخالفات يشتمل على تصنيف لها وما يقابلها من عقوبات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويصدر الجدول بقرار من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.