اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد مخالفاً لأحكام اللائحة كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
مخالفة أحكام التسجيل وشروطه.
ممارسة نشاط المرابط دون ترخيص.
استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة واللائحة.
إقامة رياضة الفروسية أو تنظيمها دون إذن من المركز.
إقامة المزادات للخيل العربية الأصيلة أو تنظيمها دون إذن من المركز.
تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة إلى المركز.
عدم تقديم المعلومات -المتعلقة بنشاط المركز- التي يطلبها المركز، أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية.
مخالفة شروط أو ضوابط رياضة الفروسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد