القانوني

اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يختص المركز وفقاً لأحكام التنظيم بما يأتي: تسجيل الخيل العربية الأصيلة. الترخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة. إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها، وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. منح الإذن بإقامة رياضة الفروسية، وتنظيمها، والإشراف عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة. منح الإذن بإقامة المزادات للخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها، والإشراف عليها. مراقبة جميع الأنشطة والرياضات والمزادات المتعلقة بالخيل العربية الأصيلة، الداخلة في اختصاص المركز، والتفتيش عليها. التواصل والتعاون مع المراكز والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بشؤون الخيل العربية؛ لنقل أفضل الممارسات لتحسين فصيلة الخيل العربية والمحافظة عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.