القانوني

اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يصدر الوزير الضوابط والشروط والمتطلبات اللازمة للآتي: تسجيل الخيل العربية الأصيلة. إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة. شروط الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة، أو تصديرها. إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها. إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.