اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من موظفي المركز أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم -على الأقل- مستشار قانوني أو شرعي، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه.
تختص تلك اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة.
تَصْدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها؛ بقرار من الوزير.
يعتمد الوزير قرارات تلك اللجنة، ويجوز له أن يفوّض من يراه باعتماد القرارات الصادرة بإلغاء الترخيص أو بغرامة تقل قيمتها عن (100.000) مائة ألف ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد