اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة عن طريق موظفي المركز أو غيرهم، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
يصدر الوزير قراراً بتحديد إجراءات ضبط المخالفات، وإثباتها، والتحقيق فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد