اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
التنظيم: تنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.
اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.
المركز: مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).
التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الأصيلة.
المربط: مكان مجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها.
رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد