اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمنشآت -المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة- تقديم برامج إضافية، كالبرامج التعليمية، أو الصحية، أو الثقافية، أو الرياضية، أو غيرها من البرامج التي تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة، شريطة أخذ الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية المختصة والإشراف عليها من قبلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد