اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد القواعد التنفيذية فئات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمكنهم الاستفادة من المنشآت بحسب أنواعها وتخصصاتها وفقاً لفئاتهم العمرية ونوع الجنس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد