اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد القواعد التنفيذية فترات الدوام الرسمي للمنشآت المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بحسب تصنيفها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد